قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 979/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2013



1. يستفاد من المادة 276 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 أن المدة تبدأ من تاريخ صدور رخصة الإدخال المؤقت في 20/6/1991 خلافاً للأصول ذلك أن ذلك التاريخ تكون فيه السيارة قد دخلت بصورة مشروعة دون أي مخالفة، بل أن المخالفة تبدأ من تاريخ تجاوز المدة الممنوحة للسيارة في رخصة الإدخال المؤقت.
وتصبح السيارة مخالفة لدى انتهاء المدة المحددة برخصة الإدخال المؤقت ذلك أن طيلة المدة الممنوحة للسيارة في رخصة الإدخال المؤقت تكون فيها السيارة بوضع قانوني سليم. ومن جهة أخرى فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن مباشرة مدعي عام الجمارك بإجراءات التحقيق تقطع مدة التقادم - قرار تمييز جزاء 262/2009. ومن الرجوع إلى الملف المبرز فإن مدعي عام الجمارك باشر بإجراءات التحقيق بتاريخ 10/2/1996 أي قبل مرور خمس سنوات حتى على تاريخ صدور رخصة الإدخال المؤقت التي اعتمدتها محكمة الجمارك الاستئنافية موعداً لبدء مدة التقادم - أي تاريخ 20/6/1991. وعليه وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية لم تراع ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.