قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1386/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 15/7/2013



1. تعتبر الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها الدرجة القطعية قرينة قانونية لا يجوز إثبات عكسها كون الحكم والحالة هذه أصبح عنواناً للحقيقة وحتى يكون لتلك الأحكام التي حازت الدرجة القطعية بما فصلت فيه حجية القضية المقضية توافر شروط معينة وهي :
1. وحدة الخصوم .
2. وحدة المحل .
3. وحدة السبب .
وفي الحالة المعروضة ثابت من أوراق الملف أن الخصوم أنفسهم في كلا الدعويين الأولى رقم 832/2009 والثانية رقم 115/2012 موضوع هذا الطلب. أما الشرط المتعلق بالمحل فإن الحكم الصادر بالدعوى الأولى البدائية الحقوقية رقم 832/2009 لم يتعرض لموضوع النزاع الوارد بالدعوى الثانية ولم يقضِ به لأن الحكم الصادر بالدعوى رقم 832/2009 تضمن التعويض عما مساحته 458.84 م2 من إجمالي مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى في حين أن إجمالي مساحة الأرض موضوع الدعوى هو 540 م2 كما هو ثابت من سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى المبرز بالملف وكذلك من إعلان الاستملاك الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة وكذلك من أمر التعديل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم 1167/2011 ويحمل رقم 1/4/23457 تاريخ 5/7/2009 والذي تم بموجبه تنزيل مساحة 82م2 وهي المساحة المطالب بالتعويض عنها موضوع هذه الدعوى وهو فرق المساحة بين مساحة الأرض بموجب أمر التعديل والبالغة 540.84م2 والمساحة الصادر حكم بالتعويض عنها بموجب القضية البدائية رقم 832/2009 والبالغة مساحتها 458.84م2 . وعليه يكون هذا الحكم قد احتسب التعويض بالقضية الأولى بعد اعتماد تقرير الخبرة فيها دون الأخذ بالاعتبار إجمالي مساحة القطعة وعليه فإن هذا الشرط المتعلق بالمحل يغدو غير متوافر بهذه الدعوى .