قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1448/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 27/6/2013




1. إن ما ذكر بأن للقاضي يوسف حوامدة دعوى على الخزينة يمتنع عليه من رؤية دعاوي الخزينة فإن هذا الأمر مختلف بشأن الخصومة إذ لا يجوز التوسع في مثل هذه الحالات المحددة في المادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

 
2. يتم احتساب الفائدة القانونية باعتبارها تعويض عن ضرر وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية من تاريخ إقامة الدعوى وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (2418/2009) تاريخ 14/6/2010.
 
3. اذا قامت الجهة المدعى عليها بإعادة إنشاء الطريق المار بجانب قطعة الأرض موضوع الدعوى لغايات المصلحة العامة واستعملت حقها بهذا الخصوص إلا أن ذلك مشروطاً ووفق أحكام المواد (61 و 62 و 66) من القانون المدني والمادة (1021) من القانون نفسه أوجبت أن يكون استعمال الحق قد الحق بالغير ضرراً هذا بالإضافة إلى أن المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) وتعديلاته قد أشارت إلى أن من حق المتضرر في كل الأحوال أن يقدم طلب إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل عن الأضرار الناشئة عما قام به المستملك من أعمال خارج المساحة المستملكة. ولذلك فإن المطالبة بالتعويض عما لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى ليس فيه مخالفة للقانون.
 
4. لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية مقبولة. وحيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة على الأرض المتضررة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وقربها من الخدمـات وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه بالتاريخ ذاته. وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أُجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون.