قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1559/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2013


1. يستفاد من البند الثاني عشر من عقد الإيجار أنه أعفي المستأجر من إنذار المؤجر في حالة الإخلال بتعهداته بأحد بنود العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. فإن مؤدى ذلك أنه لا حاجة أو ضرورة لتوجيه (المدعي بالتقابل ) (المستأجر) إنذاراً عدلياً على ضوء أحكام العقد طالما أن هذا الشرط صحيح ومعتبر ولا يخالف القانون أو النظام العام ولم ينص العقد على ضرورة توجيه مثل هذا الإنذار في حالة فسخ العقد. وعليه فإنه والحالة الماثلة فإنه لا ضرورة لتوجيه إنذار عدلي وإن تم توجيهه فإنه من لزوم ما لا يلزم وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فتكون قد أصابت صحيح القانون.

2. حتى يستطيع المدعى عليه ( المستأجر ) أن ينتفع بالمأجور فإنه لابد أن العقار المستأجر جائز الإشغال للغاية المؤجر لأجلها ولابد أن يكون المالك قد حصل على إذن أشغال وحيث إن المدعى (المالك) قد حصل على إذن أشغال بعد مرور ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ بدء سريان العقد حيث حصل على إذن الأشغال بتاريخ 29/5/2011 وبذلك من حق المستأجر طلب فسخ الإيجار وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فإن قرارها هذا موافق للأصول والقانون كما أن القرارات التي أشارت إليها محكمة الاستئناف جاءت متوافقة مع ما توصلت إليه إضافة لقرار محكمة التمييز رقم 2387/2012 تاريخ 1/10/2012 . وإن عبء الحصول على إذن أشغال يقع على عاتق المؤجر. ومن مقتضيات الفسخ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وحيث من مقتضيات وتطبيقات ذلك الحكم إعادة المبالغ المقبوضة لحساب الأجور وحيث قضت محكمة الاستئناف بذلك فإن قرارها يكون موافقاً للأصول.