قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1683/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 15/7/2013


1. إذا اشتمل قرار محكمة الاستئناف محل الطعن على اسم المحكمة مصدرة القرار وأسماء القضاة المشاركين بإصداره ومكان إصداره وتاريخه وأسماء الخصوم وعرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وعلل الحكم وأسبابه وجاء مشتملاً على رداً واضحاً ومفصلاً على جميع أسباب الطعن الاستئنافي فانه يكون متفقاً وأحكام المادتين (160 و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2. يستفاد من المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 انها تقضي بأن شركة التأمين والمؤمن له وسائق المركبة مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الضرر الذي يلحق بالغير ووفق ما جاء بالمادة العاشرة من النظام المذكور التي حددت مسؤولية شركة التأمين عن التعويض. فاذا كانت المدعى عليها الطاعنة هي المالك للباص المتسبب بالحادث وأنها تبعاً لذلك وعملاً بالمادة (15) من نظام التأمين الإلزامي في المسؤولية المترتبة الناتجة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 المعدل مسؤولة عن التعويض على المدعية عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية وعليه فإن الحكم على المدعى عليها الطاعنة بالتعويض عن الضرر المتمثل بنقص القدرة على الكسب وبدل الضرر المعنوي موافق للقانون والأصول.

3. اذا قامت محكمة الموضوع بإجراء الخبرة لتقدير التعويض بمعرفة خبير من أهل المعرفة والاختصاص وقدم تقريراً خطياً اشتمل على عرض لوقائع الدعوى والمهمة الموكلة إليه وبين الأسس والمعايير التي اعتمدها في تقدير التعويض وهي عمر المصابة وطبيعة الإصابة وقدر الكسب الفائت ونقص القدرة على الكسب وفق الأسس المتبعة من قبل محكمة التمييز وحدد التعويض على الضرر المعنوي بصورة واضحة ومفصلة. فإن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة كافية لبناء الحكم عليه. وان اعتماده من محكمة الاستئناف موافق للأصول وقرارها بالاستناد إليه موافق للقانون.