قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1792/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2013


1. يستفاد من المواد (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. فشرط الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي. وأما شرط عدم المساس بأصل الحق فيقتضي بألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثيراً في الموضوع بمعنى أنه ليس له بأي حال أن يقضي في أصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها العاقدان الأمر الذي يترتب عليه أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات الموضوعية التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على حقوق الطرفين الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده (لطفاً انظر بهذا الخصوص د. رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - دار النهضة العربية- القاهرة د. أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية). وعليه فإن القرار الذي يصدر في الطلب المستعجل يحوز على حجية مؤقتة وعلى ذمة الدعوى الموضوعية عملاً بالمادة (33/3) من القانون ذاته.

2. يستفاد من أحكام المادة (56) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدعوى ترفع بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه والمحكمة ووقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي أي أن الدعوى ملك المدعي يختصم فيها من يشاء وينحصر دور المحكمة في الرد على ما ورد بلائحة الدعوى وأن المدعي لا يجبر على اختصام من لا يريد اختصامه فيها وأن القانون حدد طرق الاختصام والتدخل والإدخال في الدعوى وفقاً لنصوص أقرها المشرع لهذه الغاية. وفي الحالة المعروضة فإن المميزة مؤسسة محمد عبد الرحمن البحر كانت قد احتصلت على قرار حجز تحفظي صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالطلب رقم 1528/ط/2012 يقضي بحجز أموال المستدعى ضدها مؤسسة بزغة النور للتجارة والمقاولات بذلك الطلب على ذمة الدعوى الموضوعية رقم 3154/2012 وأن المميز ضده أحمد عبد خلف الدباس كان قد تقدم بالطلب ذات الرقم 1737/ط/2012 لقاضي الأمور المستعجلة ابتغاء الحصول على قرار يقضي برفع إشارة الحجز التحفظي عن الأعيان المحجوزة بذلك الطلب بالاستناد لمقولة مفادها أن الأعيان المحجوزة تعود ملكيتها للمستدعية وهي خارج نطاق الخصومة التي حددها المدعي وفقاً لحكم المادة (56) سالفة الإشارة. وحيث إن المدعي يحدد نطاق دعواه باختصام من يشاء فيها وحيث إن المستدعية المميز ضدها ليست خصماً بذلك الطلب فيكون هذا الطلب مدار الطعن مقدماً من غير ذي خصم (طلب الحجز المستعجل) هذا من جهة. ومن جهة ثانية وحيث يستند المميز ضده بطلب رفع إشارة الحجز إلى ملكيته لتلك الأعيان فإن القانون رسم طريق إثبات استحقاق المدعي لتلك الأعيان وملكيته لها من خلال دعوى موضوعية وليس من خلال طلب مستعجل لأن قاضي الأمور المستعجلة يصدر قراره من خلال تحسس ظاهر الأوراق والبينات المرفقة مع الطلب بينما إثبات ملكيته للأعيان واستحقاقها
يتطلب وسائل تحقيق موضوعية تخرج عن نطاق تحسس ظاهر الأوراق.