قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 32218/1969 (طلبات) تاريخ 7/5/2000


1. لما كان الحكم قد جانبه الصواب حينما استبعد اعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية وقصر الحظر على الاجراءات التي تمس شخص القاضي او حرمة مسكنه ، ذلك ان نص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية بقصر قيد الاذن على الاجراءات الجنائية اذ ان المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الاولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا وكلا الاجراءين من اجراءات التحقيق واخطرها ، وما نص عليه في فقرتها قبل الاخيرة من عدم جواز جناية او جنحة ، التأكيد على عدم جواز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى عليه ، اما ما عدا ذلك من الاجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها الا بعد صدور الاذن بها من اللجنة المختصة ، والقول بغير ذلك يؤدي الى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الاذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب اليها لما في اتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها . كما ان عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الاجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون اذن اللجنة يعني ان المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان قرار النائب العام بالمكتب الفني للتحقيق لا يعني الاذن له باجراء التحقيق دون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 96 من قانون السلطة القضائية وانما يعني تحديد شخص من ندب للتحقيق وان ما قام به المحامي العام المنتدب كما ذكر الحكم - بحق - هو مجرد اثبات اقوال المبلغة لمأمور الضبط والتحريات التي اجراها - وهو ما يسلم به الطاعن في اسباب طعنه - والتي على اثرها عرض الامر على النائب العام لاستصدار الاذن اللازم لمباشرة التحقيق ولم تسفر هذه الاجراءات عن دليل استند اليه الحكم في قضائه ومن ثم فهي اجراءات تحضيرية لا تستطيل الى الاذن الصادر من مجلس القضاء الاعلى بمباشرة الاجراءات بالبطلان وتكون اجراءات التحقيق التالية لصدور هذا الاذن قد تمت صحيحة ويصح التعويل على الادلة التي انتجتها ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من خطأ في الرد على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى على سند من القول بأن الطاعن قد فقد صفته كقاض بتقديم استقالته وصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا وكان ذلك قبل صدور امر الاحالة ، وكان ما اورده الحكم ردا على هذا الدفع كافيا وسائغا في اطراحه فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

(الطعن رقم 32218 لسنة 69 ق - جلسة 7/5/2000)