قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2040/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 4/10/2002



* نصت المادة السادسة من الدستور على ان الاردنيون امام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .
* نصت المادة الحادية عشرة من الدستور قد نصت على انه لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تويض عادل حسبما يعين في القانون .
* نصت المادة 1168 من القانون المدني الباحثة في حق الاولوية على ان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب التالي ………………….
* ان احكام المادة 1168 من القانون المدني لا تخالف احكام المادتين 6 و 11 من الدستور بشكل خاص ، كما انها لا تخالف احكام الدستور بشكل عام ، ولا تتعارض معه وعليه فان الطعن بعدم دستورية المادة 1168 مدني لمخالفتها المادتين 6 و11 من الدستور الاردني غير وارد .
* يعود تقدير المعذرة المشروعة التي تبرر غياب المدعى عليه امام محكمة الدرجة الاولى لقناعة محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع تطبيقا لنص المادة 185/ 1ج من الاصول المدنية .
* ان المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب عن المحاكمة مطلوبة من الوكيل وليس من الموكل ، لان مرض الموكل لا يؤثر في سير الدعوى .
* اذا اسس المدعي دعواه على انه صاحب حق اولوية بسبب انه خليط بالطريق الخاص الذي تخدم ارضه ، وبما ان الطريق المذكورة غير موصوفة في قيود دائرة التسجيل او مخططات الاراضي بانها طريق خاصة او عامة ، فلا بد لتعيين نوعها من المعاينة والخبرة على ضوء واقعها والتعريف المقرر في القانون .
* من القواعد المقررة في تعريف الطريق الخاص ، ان ما جاء في عبارة النص الوارد في المادة 956 من مجلة الاحكام العدلية التي عرفت الطريق الخاص ، بانه الطريق غير النافذ ، انما يراد به الطريق غير النافذ بالنسبة للغير ، والذي يكون لاصحابه الحق في ان يمنعوا غيرهم من المرور فيه .
* اذا اثبتت الخبرة ان الطريق هي طريق خاصة غير نافذة ، فهي بذلك تصلح سببا للادعاء بالاولوية بحق الخلطة في حق المرور بالطريق الخاص . ( انظر قرار تمييزي رقم 761/ 87 ص 882 لسنة 1990 ) .
* ان حق المشتري عندما يحكم لطالب الاولوية بالارض ، منحصر في قيمتها عند طلبها بالاولوية ، وليس ثمنها المسمى ، لذا فان اختلاف تقدير الخبراء عن الثمن المدفوع او المسجل في عقد البيع ، لا يؤثر على صحة خبرتهم.