قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4558/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 4/5/2004



* نظمت الفقرة (3) من المادة (52) من قانون نقابة المحامين ، طرق الطعن بالقرارات التي تصدرها لجنة تحديد اتعاب المحاماة في نقابة المحامين النظاميين حيث نصت على الطعن فيها بالاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ، ونصت على أنّ قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية .
* إن الطعن بعدم دستورية المادة (52) من قانون نقابة المحامين النظاميين الذي صدر وفقاً للأصول ومستنداً إلى نصوص الدستور والذي اضفى الشرعية على قانون نقابة المحامين بكافة مواده مما يحصنها من الطعن والإلغاء وهذا مـا نص عليه الدستور في المواد ( 27 و 31 و 45 و 103 ) .
وعن باقي اسباب التمييز والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (52/3) من قانون نقابة المحامين النظاميين .
* يتضح من المادة (52/ 3) من قانون نقابة المحامين النظاميين ، أنّ المشرع حدد طرق الطعن وتسلسلها بقرارات اللجنة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض فنص على أنّ قراراتها تكون قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ونص على أنّ قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وهذا يعني انه يجب مراعاة تسلسل طرق الطعن فلا يجوز استئناف قرارات اللجنة قبل الاعتراض عليها لدى مجلس النقابة وبالتالي فلا خيار للسمتدعى ضدها أنّ تطعن بقرار اللجنة امام محكمة الاستئناف الحقوقية قبل الطعن فيها لدى مجلس نقابة المحامين ، فإن فعلت فإن استئنافها يكون واجب الرد شكلاً .