قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3404/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2010



1. أناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بهذه المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين وقد جاء هذا النص مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه.

2. يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (Cool لسنة 2009 أن المشرع قد اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير. وحيث أن المشرع قد قصد من هذا التعديل تصحيح الإجراء على اعتبار أن التبليغات التي تتم عن طريق الشرطة صحيحة ولم يقصد التبليغ ذاته إذ أن التبليغ عن طريق الشرطة يحب أن يتم وفق أحكام القانون أي أن تكون ورقة التبليغ مستوفية لمتطلبات المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية. أي أن يتم التبليغ على موطنه أي مكان إقامته. وحيث أن محكمة البداية قد توصلت في قرارها إلى أن الإنذارات قد أرسلت على العنوان (شميساني - قرب فندق الكومودور) في حين أن عنوان المدعين هو مرج الحمام وليس الشميساني وبالتالي فإن التباليغ أرسلت إلى عنوان وهمي حيث أن عنوان المدعين الحقيقي كان معروفاً بالنسبة للجهة الدائنة طالبة تنفيذ سند الدين وذلك من خلال ملف القضية التنفيذية رقم 69 لسنة 2002 وحيث أن محكمة الاستئناف قد عالجت تبليغ الإنذارات الأولية من حيث تصحيح إجراء التبليغ وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين فقط ولم تبحث في مدى قانونية ورقة التبليغ ذاتها ومدى صحة الإجراءات التي تتبع التبليغ على ضوء ذلك من حيث إجراءات التبليغ بالنشر وفق أحكام المادة 1/1/ز من تعليمات تنفيذ الدين وحجبت نفسها عن ذلك فعليه يكون ما جاء بهذين السببين يرد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية مما يستوجب نقضه.

3. يستفاد من المادة (5/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين نصت على أن يقوم مدير الأراضي بالكشف على المال غير المنقول وتنظيم تقرير بذلك يتضمن الوصف الدقيق للعقار وأن يوقع هذا التقرير من قبل الدائن والمدين.