قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 451/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 3/1/2013



1. يستفاد من المادة (11/د) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 ان محكمة العدل العليا صاحبة الولاية في الفصل بجدية الدفع بعدم الدستورية كسبب لاحالته الى المحكمة الدستورية. وقد جاءت الحقوق والحريات وتكوين النقابات التي اوردها الدستور الاردني بصورة عامة وترك امر تنظيمها لاحكام القانون لوضع معايير مزاولة المهنة وشروط التسجيل وغير ذلك من الضوابط ، فحرية تكوين النقابات مشروطة بضوابط تحافظ على حقوق جميع الاطراف وبعكس ذلك ستكون مزاولتها غير منضبطة ومخالفة للقانون ، وحيث لم يبين المستدعي اوجه مخالفة القانون المشار اليه للدستور بشكل جدي، وجاءت في مجملها اقوالا واوصافا مرسلة ، وحيث ان الجدية هي مناط احالة الدعوى للمحكمة الدستورية ، فان محكمة العدل العليا لا ترى في الدفع الذي اثاره المستدعي ما يتضمن هذه الجدية. وعليه يكون طلب احالة دفع عدم دستورية المواد المشار اليها في قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 مستوجب الرد .