قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3947/2012 (هيئة ثلاثية) تاريخ 7/11/2012



1. يستفاد من المادة (100) من الدستور أن تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم ان يكون التقاضي على درجتين، باستثناء ما ورد حصرا بخصوص القضاء الإداري ، وبالتالي فإن هذا القول والإدعاء لا سند له في الدستور ولا يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية وبالنتيجة انتقاء الجدية في الطعن والدفع بعدم الدستورية. وعن ما جاء في الفقرة (ج) عن مخالفة القانون المطعون لقانون تشكيل القضاء واستقلاليته، فهو لا يشكل أي طعن دستوري لأن القانون الخاص يتقدم على أي قانون عام ولا يسند هذا الطعن أي نص دستوري يعاكس أو يتعارض مع ما جاء في القانون المطعون به. وحيث ان جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانونا ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاما مرسلا مما يتعين مع رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية. وعن الطعن المقدم من وكيل المدعي في الدعوى الصلحية ذاتها ، فانه لا يستقيم هذا الطعن مع كون الدعوى في الأصل مقدمة بتقدير أجر مثل العقار منه استنادا للقانون المطعون به حيث تغدو المصلحة غير متوفرة للطاعن من حيث وقف الدعوى ذلك ان للمدعي الحق بالطعن بعدم دستورية أي قانون أصيل أو معدل ، بان يلجأ للقضاء بالدعوى التي يعتقد بان القانون الواجب التطبيق نتيجة عدم دستورية القوانين اللاحقة ، ويطلب استبعادها ويدفع بعدم الدستورية ويبين الأسباب اللازمة لذلك ويطلب إحالة الطعن إلى محكمة التمييز بحيث إذا نجح في مسعاه تم تطبيق القانون الذي يتمسك بدستوريته على حقوقه ودعواه ، ولا يستقيم الأمر بان يقيم أي شخص دعوى بموجب قانون يعتقد انه غير دستوري، ويطلب في الدعوى ذاتها استبعاده لعدم دستوريته دون طلب تطبيق القانون الذي يرى انه القانون الدستوري الواجب تطبيقه على تلك المنازعة مما ينفي المصلحة في الطعن أو في الدعوى ابتداء وينفي الجدية في الدفع، الأمر الذي يقضي بعدم قبول طلب إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية.