قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 856/2013 (هيئة ثلاثية) تاريخ 10/3/2013



1. يستفاد من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012 أنه يتعين على الطاعن بعدم الدستورية أن يبين بصورة واضحة ومحددة نطاق الدفع وما يؤيد ادعاءه أنّ القانون المطعون به الواجب التطبيق على الدعوى وجه مخالفته للدستور وأنّ على المحكمة الناظرة للدعوى بعد أن يتبين لها جدية الدفع بعدم الدستورية أن توقف النظر في الدعوى وتحيل الدعوى إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية إلا أن محكمة استئناف عمان لم تراعِ ذلك. كما تبين ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان والمنوه عنه سابقاً، أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر ، وخلا من بيان الجديـة في الطلب واقـتناع المحكمـة بذلك ، وكان يتعين عليها أن تلتزم بـذلك وتسـبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز. وحيث أنّ محكمـة التمييز صاحـبة الولايـة لإحالـة الطـعن إلى المحكمة الدستورية أو رفض ذلك فإن من شروط إحالة الطعن أن تكون هناك دعوى قائمة وأن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية يبين فيها أسباب طعنه ، من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب الطعن جدية مما يقتضي أيضاً البحث في مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدية الطعن مما يقتضي أيضاً البحث في مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدية الطعن ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحـي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه. وحـيث لم تـر محكمـة التمييز في الدفـع المقـدم مـن المستدعـي بصفتـه ناخـباً بعـدم دستوريـة قانون الانتخاب بالجديــة من جهــة وانتفاء المصلحــة من جهــة أخرى مما يقتضي رفــض الطلب بإحالــة الأوراق إلى المحكمــة الدستوريــة.