قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 24/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. يشكل ما قارفه المميز من أفعال تمثلت بقيامه بالوقوف على حجارة خارج سور منزل المجني عليها ومناداته لها وبعد حضورها إليه من داخل السور قيام المتهم بإنزال بنطلون وكلسون المجني عليها ووضع يده على فرجها وحضور والدها وهو على هذا الحال، بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 299/1 من قانون العقوبات باعتبار أن المجني عليها من مواليد 2003 ولم تبلغ الثانية عشرة من عمرها وباعتبار أن وضع يد المميز على فرجها وهو من أماكن العفة التي يحرص سائر الناس على المحافظة عليها والذود عنها متفقين بدورنا مع محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على الوقائع التي توصلت إليها.

2. يستفاد من المادة 308/مكرر من قانون العقوبات أنه لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية إذا لم تبلغ المجني عليها الثانية عشرة من عمرها وتجاوز الجاني هذا السبب.