قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 947/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2013



1. ان قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة المبلغ المدعى به هو أمر مخالف لتعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك الصادرة بموجب المادة (13) من نظام اللوازم حيث إن الجهة المميزة استندت في قرار المصادرة إلى المادة (13) من هذه التعليمات على الرغم من أن هذه المادة قد حصرت الحق بالمصادرة في حالات معينة وهي أن يستنكف المحال عليه العطاء عن توريد اللوازم أو تقصيره في تنفيذ التعاقد في الموعد المحدد أو تقصيره في استبدال اللوازم بأخرى وإن أياً من هذه الحالات لا يطبق على وقائع الدعوى. فاذا كان موضوع النزاع في هذه الدعوى ينصب على تأخر الجهة المدعية في توريد الدفعة الأولى مدة (20) يوماً وتأخر توريد الدفعة الثانية منه ستة أيام فيكون حسم النزاع متوقف على تحديد النص الواجب التطبيق عند تأخر المورد عن التسليم وبالرجوع إلى المادة (70) من تعليمات تنظيم العطاءات والإجراءات وشروط الاشتراك فيها نجد إنها نصت على أنه: (إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تقل عن 0.5% من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في العقد وفي جميع الأحوال للجنة الحق بشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها على حسابه دون سابق إنذار وتحميله فروق الأسعار على أن يتم فرض غرامة تأخير) وعليه فإن هذا الفصل عالج فرق التأخير في التسليم وبين أحكام غرامة التأخير ومقدارهما وكيفية معالجة آثار التأخير والجهة التي لها صلاحية فرض هذه الغرامة وحيث إن هذا النص خاص فهو الذي يطبق على موضوع النزاع وليس نص المادة (13) من التعليمات ذاتها وحيث إن محكمة الموضوع سارت على هذا الاتجاه فيكون قرارها قد أصاب صحيح القانون.