قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1423/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2013



1. جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الشروط والاستثناءات الواردة في عقد التأمين الشامل والتي تستثني نقصان القيمة وفوات المنفعة والمتمثلة ببدل عطل السيارة المؤمنة عن مدة التصليح ونسبة الاستهلاك هي باطلة بمقتضى نص المادة (924) من القانون المدني لأنها تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له أو الانتقاص منه وتتعارض مع الغاية التي من أجلها شرع عقد التأمين وهي شروط تعسفية غير واجب إعمالها . وحيث إن محكمة الاستئناف قضت للمدعي ببدل التعويض عن نقصان القيمة للمركبة المؤمن عليها تأميناً شاملاً وعن بدل المنفعة فيكون قرارها متفقاً وحكم القانون.
 
2. تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون البينات ولمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبحكم سلطتها التقديرية بوزن وتقدير البينة أن تأخذ بتقرير الخبرة إذا ما اقتنعت بصحة ما أورده الخبير وسلامة الإجراءات التي انتهى إليها في تقديره وحيث إن الخبير قدر نقصان قيمة السيارة المتضررة بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وفوات المنفعة وهذا ما جرى عليه الاجتهاد القضائي. وحيث راعى تقرير الخبرة الشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي مطعن واقعي جدي أو قانوني ينال منه فإن اعتماده من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.
 
3. لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع الصلاحية في وزن البينات وتقديرها على مقتضى المادة (33) من قانون البينات ثبت لها من أوراق الملف أن بينات المدعي هي مستخرجات حاسوب صادرة عن دائرة الترخيص وأن صور مخطط الحادث ورخصة اقتناء المركبة موضوع الدعوى هي صورة طبق الأصل ومصادق عليها من قبل وكيل المدعي المميز ضده وهي بينات صالحة لبناء حكم عليها وفقاً للمادتين (5 و 6) من قانون البينات وأن المميزة تقدمت بها لدى محكمة الدرجة الأولى. أما بشأن عدم دعوة رقيب السير فقد قنعت محكمة الموضوع من استعراض مخطط الكروكي المنظم من موظف مختص والذي اشتمل على معلومات وافية عن الحادث ووقت وقوعه وكيفية وقوعه ونقاط الصدم والأضرار اللاحقة بالمركبة وأن التقرير لا يشوبه أي عيوب ولا يشوبه غموض فيكون قرارها بعدم دعوة رقيب السير سنداً لصلاحياتها التقديرية بوزن البينات وترجيحها.
 
4. يستفاد من أحكام المادتين (161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين أن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة تكون على الطرف الخاسر بالدعوى. وحيث إن المدعي ربح دعواه التي كان قد قدرها لغايات الرسم للمطالبة ببدل التعويض عن نقصان قيمة المركبة العائدة له وحكمت له محكمة الاستئناف بمبلغ (12835) ديناراً بالإضافة للرسوم والمصاريف ويكون إلزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بمبلغ (750)  ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ضمن الحد القانوني.