قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1680/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2013
1. إذا استملكت الجهة الطاعنة أجزاء من قطعة أرض المدعيين وما عليها من أبنية وإنشاءات، فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة (4) من قانون الاستملاك وتنتصب خصماً للجهة المدعية.

2. لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومقبولة، وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وما عليها من أبنية وإنشاءات ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير قيمة الأبنية والإنشاءات والأشجار الواقعة ضمن الأجزاء المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك. وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أُجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون.

3. تختلف دعوى إثبات الملكية عن دعوى التعويض عن الاستملاك موضوع الدعوى الحاضرة وبالتالي فلا أثر لتلك الدعوى فيما يتعلق بتلك التقديرات على دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستملاك.

4. إذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الأبنية والإنشاءات الواقعة ضمن الأجزاء المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى. فان الخبرة الفنية يقدر بواسطتها مقدار التعويض لهذه الأبنية والأشجار والإنشاءات.