قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1789/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 23/7/2013


1. بين المشرع في المواد (256، 61، 66، 1021، 1024، 1026) من القانون المدني نطاق استعمال الحق والقيود الواردة على تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر، وإن استعمله استعمالاً غير مشروع وذلك بتوافر قصد التعدي لديه أو إن كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامناً لما ترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير. وفي الحالة موضوع الدعوى فقد ثبت لمحكمتي الموضوع أنه لحق بعقار المدعي (الأرض وما عليها من بناء) ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع (استمرار النشاط التعديني للمدعى عليها بعد شراء المدعي للأرض موضوع الدعوى وهذا الضرر يتمثل بتساقط الغبار الإسمنتي على شرفات وسطح البناء ويؤثر على البناء ويحتاج إلى صيانة متوالية وينقص من القيمة الشرائية للأرض موضوع الدعوى وما عليها، ويكون هذا الضرر موجباً للضمان وفق أحكام المادة (256) مدني واجبة التطبيق وليس أحكام المواد (266، 1026، 1021) مدني على هذه الحالة ولا مجال لتطبيق أحكام قانون حماية البيئة على وقائع هذه الدعوى إذ أن تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الإضرار بالغير، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة على أنه وإن كان لشركة الإسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها التعديني فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لأن القاعدة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ومخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وفق أحكام المادة (1021) مدني، بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكل ضار بالغير يعتبر تعدياً موجباً للضمان ( انظر تمييز حقوق 268/2007، 2255/2006) .

2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن مالك الأرض يستحق التعويض عن الضرر المستمر نتيجة استمرار تطاير غبار الإسمنت حتى ولو اشتراها بعد إقامة مصنع الإسمنت ويكون التعويض وفق المعادلة التالية :-
أ‌- تقدير قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى.
ب‌- يقدر ما يصيب أرض المدعي من ضرر لاحق بها من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى.
ج- أن يكون ما يستحقه المدعي من تعويض نقص القيمة هو ناتج طرح القيمة الثانية من القيمة الأولى، (تمييز حقوق 1250/2002 هـ.ع).
وحيث إن محكمة الموضوع قد التزمت هذا النظر وأفهمت الخبراء المهمة الموكلة إليهم ومعادلة احتساب التعويض المبينة سابقاً وجاء تقرير الخبرة (الأولي واللاحق) واضحاً ومفصلاً بما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوع الدعوى وصولاً إلى التعويض الذي يستحقه المدعي عما لحق به من ضرر كما جاء مستوفياً لشروطه القانونية مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وفق ما لها من صلاحية واقعاً في محله وموافقاً للقانون.