الامتحان النهائي لمادة الجرائم الواقعة على امن الدولة
الفصل الدراسي الصيفي 2007 / 2008
استاذ المادة الدكتور احمد هياجنة
التاريخ 17 / 8 / 2008


السؤال الاول :
بين مدى صحة العبارات التالية عارضا الصواب في حالة عدم صحتها :

حكم الاعتداء المنصوص عليه في المادة 108 من قانون العقوبات الاردني يسري على الجرائم المحددة حصرا في المواد 135 ، 138 ، 142 من القانون ذاته فقط دون غيرها .
يجوز لمحكمة امن الدولة عند النظر في اي قضية من اختصاصها ان تؤجل المحاكمة لاكثر من 48 ساعة والقيد الوحيد في ذلك ان يكون قرار المحكمة مسببا .
في حال عدم تشكيل محكمة امن الدولة في الاختصاص بنظر جرائم المتعهدين المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون العقوبات يكون لمحكمة البداية .
كل جرائم الفتنة المنصوص عليها في المواد 142 – 146 من قانون العقوبات هي من جرائم الخطر التي لا يشترط لنهوضها تحقيق نتيجة مادية
للنيابة العامة او للمحكمة المحالة اليها اي جريمة اقتصادية ان تكف يد مرتكب الجريمة عن العمل في حالة الضرورة وللمدة التي تراها مناسبة دون التقيد بمدة معينة .


السؤال الثاني :
اتفق أ و ب الحاصلان على درجة الدكتوراة في علم الكيمياء على تصنيع مواد متفجرة سريعة الاشتعال وذلك بقصد بيعها الى احد رعايا دولة عدوة للاردن ، علمت السلطات المختصة بامر اتفقهما فاحبطته .
حدد مسؤولية أ و ب الجزائية وفقا لاحكام القانون الاردني .

السؤال الثالث :
اثناء تفتيشه في اغراضه الخاصة عثر أ وهو موظف في وزارة التخطيط على وثائق سرية بالغة الخطورة سلمت اليه في مغلف نكتوم من احد العاملين في وزارة الخارجية ب على سبيل الوديعة على اعتبار ان الاخير تربطه بالاول رابطة صداقة . كان هذا التسليم قد تم قبل احالة هذا الاخير ب للتقاعد . فور عثور على هذه الوثائق قام بافشاء محتواها الى احدى الدول الاجنبية التي ترتبط مع الاردن بعلاقات ثنائية وطيدة .
هل يسأل أ و ب وفقا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .