قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1921/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 30/7/2013


1. جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن التأمين الشامل هو التأمين الذي تلتزم بموجبه شركة التأمين بالتأمين على الأشخاص والأضرار بنوعيها وأن المستفيد من التأمين لغايات المادة 930 من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً . وإن الشروط والاستثناءات الواردة في عقد التأمين الشامل التي تستثني تغطية تدني القيمة للسيارة وبدل التعطيل نتيجة الحادث هي باطلة بمقتضى المادة 924 من القانون المدني لأنها تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له أو الإنتقاص منه وتتعارض والغاية التي من أجلها شرع عقد التأمين وهي شروط تعسفية غير واجبة الإعمال. وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بقرارها المطعون فيه بهذه الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين فتكون ما توصلت إليه متفقاً وأحكام القانون.

2. إذا كان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع لقناعتها بسلامة الإجراءات وصحة النتيجة الذي توصل إليه الخبير هو طعن موضوعي لا قانوني في صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها التي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها طالما كانت الخبرة بينة قانونية وتوفرت فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولها أصلها الثابت في الأوراق والنتيجة المتحصلة منها سائغة ومقبولة.