قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1927/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2013


1. إذا قامت محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة سبعة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة (19538) متراً مربعاً لأغراض وزارة النقل، وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ اثني عشر ديناراً وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 20/1/2009. وقد راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ اعتمدت التقرير.