الجريمة الجنائية
- محددة بنصوص القانون الجنائي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

- يترتب عليها دعوى جنائية صاحب الحق فيها النيابة العامة وترفع أمام المحاكم الجنائية ويحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي.

- لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثني بنص القانون كالزنا والقذف ومن يملك فيها الدعوى السلطة وليس الأفراد .

- تقوم الجريمة دون حدوث ضرر كما في الشروع أو الاتفاق الجنائي.

الجريمة المدنية
- غير محددة والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر لغير فيلتزم التعويض .

- صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله وترفع أمام محاكم مدنية ويصدر فيها الحكم بالتعويض

- يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي .

- لا تقوم إلا إذا وجد أو حدث ضرر




محاماة نت