* أجب عما يلي:-


السؤال الأول:-
متى يعتبر مكتسب الجنسية الأردنية اللاحقة أردنيا؟


السؤال الثاني:-
متى يعتبر التجريد من الجنسية مقبولا؟ وما هي حالات فقدان الجنسية والتجريد منها كما وردت في قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954؟


السؤال الثالث:-
تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية على أنه : "يعتبر أردني الجنسية : من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية و أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته الى أبيه قانونا"
-وتنص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها على أنه : "يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس".

- بين الأساس الذي استند إليه المشرع الأردني في فرض الجنسية في النصين المذكورين مع ذكر شروط كل منهما.


مدرس المادة:- الدكتور عوض الزعبي