السؤال الأول:
رفع زيد دعوى ضد خالد امام محكمة الصلح , موضوعها مطالبة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف دينار وفي الجلسة الأولى لنظر الدعوى أنكر المدعى عليه (خالد) استحقاق المدعي (زيد) لمطالبته , وفي الجلسة التالية دفع المدعى عليه (خالد) بعدم اختصاص المحكمة لكونها تدخل في اختصاص محكمة البداية , فرد المدعي (زيد) بسقوط حق المدعى عليه في ابداء هذا الدفع لإبدائه بعد التعرض لموضوع الدعوى.
" هب نفسك قاضياً مبيناً رأيك في الدفع الذي أثاره المدعى عليه , وما هو القرار الذي سوف تتخذه بالخصوص "
السؤال الثاني :
- باع زيد المقيم في الكرك الى خالد المقيم في اربد قطة ارض تقع في الزرقاء بمبلغ 7000 سبعة آلاف دينار على ان يتم دفع الثمن بتاريخ لاحق . وعنداستحقاق الثمن امتنع المشتري عن السداد .
- رفع زيد دعوى ضد المشتري خالد امام محكمة صلح اربد يطالب فيها بثمن قطعة الارض .
- انتقل المحضر الى حيث يقيم المدعى عليه فوجد في محل اقامته سيدة اخبرته بأن المدعى عليه غير موجود وأنها شقيقته جاءت في زيارة له فسلمها التبليغ القضائي.
- في الجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر محام عن المدعى عليه ودفع بالدفوع التالية:
1. بطلان التبليغ القضائي لتسليمه الى من لا يجوز تسليم التبليغ اليه.
2. بطلان لائحة الدعوى للخطأ في اسم المحكمة المرفوع الدعوى امامها .
3. عدم اختصاص المحكمة محلياً بالدعوى لأنها ليست المحكمة التي يقع العقار في دائرتها .
4. عدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها الدعموى قيمياً لدخولها في اختصاص محكمة البداية.

" هب نفسك محامياً وأعد مذكرة للرد على هذه الدفوع "

السؤال الثالث:
بين ما يلي :
1. الاثر القانوني المترتب على اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز.
2. الحالات التي تنعقد فيها محكمة التمييز بهيئتها العامة .
3. مدى قابلية محكمة التمييز للمراجعة (الاعتراض).
4. المقصود بقاعدة (لا يضار طاعن بطعنه).
5. مدى جواز الاتفاق على جعل حكم محكمة البداية غي قابل للاستئناف , مع التعليل .
د. أنيس المنصور
29-5-2012