س1: بين صحة الفروض التالية من عدمها مع التعليل القانوني السليم :

1- ابرم (أ) و (ب) عقد عمل يلتزم بمقتضاه الأخير بالعمل لدى الأول في المؤسسة التي يمتلكها ، وأثناء تنفيذ العقد قام العامل (ب) باتلاف احد الادوات العائدة لصاحب العمل وقيمتها 500 دينار ، مما دفع (أ) الى خصم من اجر العامل بما يعادل قيمة الأداة التي قام العامل باتلافها دفعة واحده ، مع العلم بأن اجر العامل (ب) مقدارة 700 دينار. أفاد المستشار (ح) بأن ما قام به (أ) صحيحا ومتفقا وأحكام القانون .


2 – قام (أ) وهو صاحب العمل بفصل العامل (ب) فصلا تأديبيا بالاستناد الى احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل الاردني ، وبعدها قام العامل (ب) بالمطالبة بمكافئة نهاية خدمة . أفاد المحامي (د) بان العامل (ب) في هذه الحالة لا يستحق مكافئة نهاية خدمة لان الانهاء كان مشروعا .


3- اتفق (أ) و (ب) على ان يعمل الأخير لدى الأول مدة خمس سنوات ، مضت هذه المدة واستمر الأخير في عمله والأول ساكت ، أفاد المستشار (x) بان (أ) في مثل هذه الحالة في حل من التزاماته تجاه (ب) .

4 – يقول البعض بأنه " يحق لصاحب العمل ايقاع عقوبة الغرامة على العامل دون قيود أو شرط " .

5 – يقول البعض بأن " المشرع الاردني لم يحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل حسم أي مبلغ من أجر العامل " .