الامتحان النهائي لمادة احكام الالتزام
الفصل الدراسي الاول 2008 / 2009
التاريخ : 15 / 1/ 2008


مدرس المادة : الدكتور عبد الرحمن جمعة


السؤال الاول :
نصت المادة 464 / 2 من القانون المدني الاردني في معرض تنظيم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى " ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة "
هل هذه القاعدة مطلقة ام انها مقيدة بقاعدة قانونية اخرى ؟ اذا كانت مقيدة بقاعدة قانونية اخرى اذكرها ؟ وكيف تستطيع التوفيق بينهما وايهما اولى بالتطبيق في مجال العمل القضائي في نظرك ؟

السؤال الثاني:
حدد مفهوم المقاصة الاتفاقية ؟

السؤال الثالث :
ينتج الابراء اثره بمجرد صدوره عن ارادة الدائن وحده دون ان يحتاج الى قبول المدين الا انه يرتد بالرد حدد الاحكام القانونية المترتبة على هذه القاعدة ؟

السؤال الرابع :
يتمسك المدين المتضامن في مواجهة الدائن في نطاق القانون المدني الاردني بدفوع معينة حدد هذه الدفوع ؟ وطبق صورتين من هذه الدفوع توضيحا لاجابتك .