منظمات مدنية ترفع لوزارة العدل قائمة مقترحاتها لتعديل قانون العقوبات


منظمات مدنية ترفع لوزارة العدل قائمة مقترحاتها لتعديل قانون العقوبات 7aa3cdbe521e8339c01d4c47e738f898_XL


دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني، في مذكرة رفعتها أمس لوزير العدل، حول تعديلاتها المقترحة على قانون العقوبات، الى إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي، وتحديد عقوبة لهذا الجرم.
وحسب الأمينة العامة للجنة سلمى النمس، فقدت أوصت المذكرة بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، في الأسابيع الأولى للحمل، وأن يتضمن القانون نصا يحظر التمييز بكل أشكاله وأنواعه.
كما تضمنت لائحة مطالب عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي، كسبب مخفف للعقوبة، إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة، أو إذا كانت المجني عليها قاصرا، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخففة، بما لا يقل عن خمس سنوات، وإلغاء المادة 340 الخاصة بالعذر في القتل وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.
ودعت الى رفع عقوبة الحبس في نص المادة 311 لتصل في حدها الأعلى سبع سنوات، بدلا من خمس، لكل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة، أو في الخارج، ومن قاد أنثى ليست باغية أو معروفة بفساد الأخلاق، بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع، ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة، أو ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو اشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة".
كما تضمنت التعديلات المطلوبة تعديل المادة 285 الخاصة بموضوع السفاح، بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية، والتي يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بأن تتم إضافة نص يمنع المجرم من حق الولاية".
وبالنسبة للفقرة أ من المادة 62 الخاصة بأنواع التأديب، التي يوقعها الوالدان بأولادهم، على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام"، فقد أوصت اللجنة وشركاؤها بإلغائها لأن عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرين.  
وبالنسبة للمادة 279 التي تنص على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج، أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم، بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية، أو أي تشريعات أخرى نافذة، فقد اقترحت اللجنة أن تتم إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".-(بترا)