الخصاونة: تعديلات قانون الإفتاء تستهدف التنظيم من الفتاوى الشاذة


الخصاونة: تعديلات قانون الإفتاء تستهدف التنظيم من الفتاوى الشاذة  Image




أكد مفتي عام المملكة عبدالكريم خصاونة أن تنظيم الإفتاء في المملكة، وضبط عملية الفتوى، إضافة إلى منع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى، والحد من ظاهرة 'الفتاوى الشاذة'، كانت من أهم الأسباب وراء قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإقرار 'مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2014'، والذي طال نص المادة 12 من القانون.
وبموجب التعديل 'ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الإساءة والتجريح، بعقوبة حدها الأعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد على ألف وخمسمائة دينار'.
وقال الخصاونة، في تصريحات لـ'الغد'، إن مشروع القانون الجديد 'يرتب عقوبة على مخالفة أحكام المادة 12، بما يضبط عملية الفتوى ويحد من ظاهرة الفتاوى الشاذة، التي تسيء إلى ديننا الحنيف، وتشوه الصورة المشرقة للإسلام وأهله، وتمنع في الوقت نفسه غير المؤهلين من إصدار الفتاوى التي تمس القضايا العامة للمسلمين'. ونصت المادة 12 من قانون الإفتاء الصادر عام 2006م على: 'أ- لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون، ب. يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح'.
واضاف خصاونة إن الفتوى في المسائل الدينية 'تعد من أهم وأخطر الأعمال، لأن لها أثرا عظيما في حياة الأمة الإسلامية، لكونها إخبار عن أحكام الشرع التي أمر الله تعالى الناس بالاحتكام إليها، وجعلها نظامًا لتعاملهم في الدنيا لتكون لهم عاقبةُ الحسنى في الدارين'.
وأضاف: 'ما نراه في أيامنا هذه من اضطراب في الفتاوى، ليس مرجعه إلى الشريعة نفسها، لأنها مصونة عن الخلل والاضطراب، ومشتملة على الحكمة والمصلحة وتوحيد الكلمة وجمع الصفّ'.
وتابع: 'ان الاضطراب الناشئ عن الاختلاف في الفتاوى نوعان، الأول: إما أن يكون ناشئًا عن الاختلاف في فهم الدليل، أو تقديم بعض الأدلة على بعض، كالاختلاف الحاصل بين المذاهب الفقهية، وهذا في حقيقته ليس اضطرابًا، بل ثروة فقهية وعلمية ورحمة للأمة، كما نص عليه العلماء، وهذا الاختلاف لم يكن سببًا في الشقاق والنزاع، وإنما كان مظهرًا من مظاهر التنوع المؤدي إلى جمع الشمل ووحدة الصف'.
واضاف خصاونة: 'الثاني، هو الاختلاف غير المبني على الدليل، والناشئ عن الهوى والتشهي، وهذا الاختلاف المذموم سببه التعصب المقيت الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع والتبديع والتفسيق، وغالبًا ما ينشأ عن ادِّعاء الاجتهاد من قبل بعض من يتصدَّر للإفتاء، مع فقدانه أدواته'.
واكد أن الفتوى 'ليست منفلتة لدى الدوائر الرسمية، فلكل دائرة منهج محدد في الفتوى يوصل إلى الحكم الشرعي، وإنما الانفلات لدى بعض وسائل الإعلام التي تأتي بمن هو ليس أهلا للفتوى وتصدره للجمهور على أنه المفتي والعالم'.
ودعا إلى أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة، مؤكدا أن على المسلم أن يحرص على سلامة دينه، ويعرف عمّن يأخذ فتواه.
وأشار إلى أن 'الفتاوى الشاذّة التي لا تعتمد على الأسس العلمية لا نأبه بها ولا نرد عليها، لأن من أفتى بها اتبع الهوى وسلك غير سبيل المؤمنين، وخالف المقاصد الشرعية'.
من جهته، اكد أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور محمد الخلايلة أنه 'لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون، كما انه يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح'.
وأضاف الخلايلة ان المشروع 'يهدف الى ردع ومعاقبة من يتصدر للفتوى التي تتعلق بالمجتمع عموماً، بغير علم، ويشكك بما يصدر عن الجهة الرسمية المختصة بالفتوى'.
وبين ان مشروع القانون الجديد 'يحمل في ثناياه عقوبات بالحبس والغرامات المالية تطال من يتصدر للفتوى ويخالف فيها قرارات واجتهادات مجلس الإفتاء، وليس المواطن المتلقي للفتوى'.
وأضاف الخلايلة أن التعديل 'جاء بإضافة فقرة إلى نص المادة 12، بترتيب عقوبة على مخالفة أحكام المادة لضبط عملية الفتوى، للحد من ظاهرة الفتاوى الشاذة، التي تسيء إلى ديننا الحنيف، وتشوه الصورة المشرقة للإسلام وأهله، وتمنع في الوقت نفسه غير المؤهلين من إصدار فتاوى تمس القضايا العامة للمسلمين'.
بدوره، اتفق الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة عوض المعايطة مع تعديل القانون بهدف ضبط الفتاوى في هذه المرحلة بالذات، خاصة 'في ظل وجود الحركات 'الجهادية' التي لا تمت للإسلام بصلة، وما يصدر عنها من فتاوى شاذة'، على حد وصفه.
لكن المعايطة دعا دائرة الإفتاء الى ان 'تكون ممثلة لجميع ابناء الوطن ومرجعيتها الاسلام، لا ان تكون ممثلة للون واحد فقط في الدولة في ظل وجود قضايا عامة كثيرة تهم المواطنين والمسلمين، مثل معاهدة 'وادي عربة'، وعدم قدرتها على إصدار فتوى حول نص هذه المعاهدة'.
وبين أن من 'المآخذ على الدائرة استنادها في اصدار الفتاوى إلى المذهب الشافعي، فضلاً عن كونها مسيسة، ولا تحرك ساكنا إلا في قضايا معينة بعيدة عن القضايا المهمة التي لها تماس مباشر مع حال الأمة الإسلامية'. (كل الأردن)