نص نظام صندوق التكافل الاجتماعي لـ "المعلمين"



نص نظام صندوق التكافل الاجتماعي لـ "المعلمين" 8360675936


صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رقم (80) لسنة 2014 (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011) وبدئ العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين به وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام وتأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين واستثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية.

وتاليا نص النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لاعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين.

النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين.

المجلس: مجلس النقابة.

الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.

المستفيد: المشترك الحاصل على منحة أو قرض او مبلغ التكافل الاجتماعي او ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.

مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام.

العجز:العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك أثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.

اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المُشكلة وفق أحكام هذا النظام.

لجنة الاعتراضات: اللجنة المُنتَخَبَة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 3-أ-يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك حق التقاضي, وان يوكل عنه اي محام لهذه الغاية.

ب-يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال: 1-تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام. 3-تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين. 4-استثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية. ج-يكون مقر الصندوق في مركز النقابة, أو أي مكان آخر يحدده المجلس.

المادة 4 - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:

أ‌- ان يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها في النقابة.

ب‌- ان لا يكون قد اكمل 60 سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.

المادة 5-أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية.

ب-على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه.

ج-1- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة وترفع تنسيباتها بذلك الى المجلس ويعتبر مقدم الطلب مشتركاً في الصندوق من تاريخ موافقة المجلس على طلبه. 2-يصدر المجلس قراره المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليه.

المادة 6-أ-يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ 25 ديناراً بدل انتساب غير مسترد.

ب-يدفع المشترك مبلغ 300 دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيداً له في الصندوق على النحو التالي: 1-(200) دينار على الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. 2-(100) دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي.

ج-يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ولا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك.

د-يدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ 12 ديناراً شهرياً ولمدة اربع سنوات لتضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم.

هـ-1-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن (100) دينار. 2-اذا قل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي عن (100) دينار يتم اشعاره خطياً لرفع رصيده الى (100) دينار خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار.

المادة 7-أ-تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.

ب-تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها. 2- اقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 3- دراسة اي تعديل على احكام هذا النظام والتوصية بذلك الى المجلس.

ج- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر ايار من كل سنة.

اخبار الاردن