العنوان
حوافز الإستثمار في الأردن
التفاصيل
يعتبر قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الإستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الإستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الإستثمارية ضمن قطاعات: الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض.

وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الإستثمار الأردني للمشاريع الإستثمارية:
الإعفاءات الجمركية:
. تعفى الموجودات الثابتة (الآلات الأجهزة والمعدات والآليات والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات) من الرسوم والضرائب الجمركية.
. تعفى قطع الغيار من الرسوم والضرائب الجمركية على أن لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
. تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركية لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
. تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.
. تعفى من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.

التسهيلات الضريبية:
. تستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين، الصناعة، الفنادق، المستشفيات، النقل والمقاولات الانشائية بنسبة (15%)، وبنسبة (35%) للشركات ضمن قطاعات البنوك، المؤسسات المالية، شركات التأمين، شركات الصرافة وشركات الوساطة، كما تبلغ ضريبة الدخل 25% للشركات الأخرى وصفر للمشاريع الزراعية.
. قسمت المملكة إلى ثلاث مناطق تنموية (أ، ب، ج) حسب درجة التطور الإقتصادي بحيث تتمتع المشاريع الإستثمارية ضمن القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الإستثمار المقامة في أي من هذه المناطق بإعفاءات من ضريبة الدخل (المذكورة آنفاً) وضريبة الخدمات الإجتماعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية على النحو التالي:
1. 25% إذا كان المشروع في المنطقة التنموية (أ).
2. 50% إذا كان المشروع في المنطقة التنموية (ب).
3. 75% إذا كان المشروع في المنطقة التنموية (ج).

. يعفى المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية بواقع سنة واحدة إذا ما جرى توسيعه أو تطويره أو تحديثه، وأدى ذلك إلى زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية على أربع سنوات.

ضمانات الإستثمار:
. عامل قانون تشجيع الإستثمار المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الأردني حيث منحه الحق أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، على أنه لا يجوز أن يتملك كامل المشروع ضمن بعض قطاعات الخدمات التجارية والمقاولات الانشائية.
. الحد الأدنى لاستثمار غير الأردني في أي مشروع (50000) خمسون ألف دينار باستثناء الإستثمار في الشركات المساهمة العامة.
. للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة.
. يحق للمستثمر إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للإستثمار فيها وما جناه استثماره من عوائد أو أرباح وحصيلة تصفية استثماره او بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه.
. للعاملين الفنيين والإداريين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة.
. للمستثمر بموافقة لجنة تشجيع الإستثمار المشكلة بموجب قانون تشجيع الإستثمار، إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.
. للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاه أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من احكام القانون على ان يستعملها في مشروعه.
. للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر أو مشروع آخر غير مستوف لاحكام القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
. للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله.
. لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر ويدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل.
. تسوى نزاعات الإستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على "المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار"، علماً بأن الأردن قد انضم إلى عضوية هذا المركز في عام 1972.
الخلاصة
يعتبر قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الإستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الإستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الإستثمارية ضمن قطاعات: الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض.