قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 26286/1969 (طلبات) تاريخ 9/5/2000



1. الاصل سريان قانون الاجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الاذن بالتفتيش فان خلا تعين الرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واذ ما كان قانون الاجراءات الجنائية قد سكت علن بيان كيفية حساب المواعيد ، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على انه (اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد .... وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء ....) . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان اذن النيابة العامة بالتفتيش صدر في الساعة 12 و 45 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على ان ينفذ في غضون سبعة ايام من ساعة وتاريخ صدوره وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فان اعمال حكم تلك المادة يقتضي عدم حساب يوم صدور الاذن باعتباره الامر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، وحساب مدة السبعة ايام المنصوص عليها في الاذن من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الاخير الذي يجب ان يحصل فيه الاجراء - وهو تنفيذ الاذن بالتفتيش خلال السبعة ايام سالفة البيان - ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .

(الطعن رقم 26286 لسنة 69 ق - جلسة 9/5/2000)