قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 14588/1970 (طلبات) تاريخ 1/6/2000



تنازع الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 226 ، 227 اجراءات جنائية . مناط تحققه

احالة النيابة العامة الطالبين الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن جريمة السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب اداء مهام وظيفته . طلبهم تعيين محكمة الجنح لنظر الاتهام الموجه اليه لاختصاصها غير مقبول . اساس ذلك

______

القاعدة :

انه لما كان البين من نصي المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية ان تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين لا يكون الا حيث يقع تنازع ايجابي او تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة او بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائيا اختصاصها ، وهذه هي صورة التنازع الايجابي ، او عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي ، لما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو ان تكون امرا من النيابة العامة باحالة الطالبين الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتي القذف والسب بطريق النشر في حق موظف عام بسبب اداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع في الاختصاص لا سلبا ولا ايجابا - بالمعنى الذي عنته المادتان 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية ، حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة اخرى في الطعن رقم ..... بجلسة .... بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم الى طلبهم سماع اقوال المجني عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ، فأعاد الدعوى الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الاعادة طبقا للقانون ، وما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ... لنظر الاتهام الموجه اليهم على غير اساس من القانون مما يتعين معه رفضه .

(الطعن رقم 14588 لسنة 70 ق - جلسة 1/6/2000)