قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 17607/1970 (طلبات) تاريخ 24/5/2001



1. ان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وكان من المقرر انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله ان تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وان يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة الثانية في ارتكاب الجريمة بطريقة الاتفاق والتحريض بالادلة السائغة التي أوردها ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.

(الطعن رقم 17607 لسنة 70ق- جلسة 24/5/2001)