قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 9194/1971 (طلبات) تاريخ 28/10/2001



1. اذا كان ما أسنده المطعون ضده بمقاله المنشورة بجريدة ..... للمدعى بالحقوق المدنية ( فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر) من ألفاظ ووقائع تدل على غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع في مصارحة على ان المطعون ضده انما يرمي بها الى إسناد الفاظ ووقائع مهينة الى المدعى بالحقوق المدني ، وهي أنه يكذب ، ويضلل الحكومة ، ويخالف أوامر الشرع ويتخاذل عن نصرته، فضلا عن عنوان المقال وما حواه من الفاظ لها دلالات وإيحاءات مهينة وشائنة وتنطوي بذاتها على المساس بكرامة المدعي بالحقوق المدنية وتوجب احتقاره ولا يرد على ذلك بما حاول الحكم المطعون فيه ان يلطف به أثر ما رمى به المدعى بالحقوق المدنية ، وما انتهى اليه عنها اذ يكفي ان يوصف بها في مثل ظروفه والمنصب الذي يشغله ليبين منها أنها موجبة للاحتقار والسخرية والاستهزاء ، وانها بعيدة عما أريد تأويلها به من معان لا تحتملها العبارات الواردة بالمقال ، ولا نزاع في ان ايراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع والفاظ مفزعة ما يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي .

( الطعن رقم 9194 لسنة 71ق - جلسة 28/10/2001)