قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 9194/1971 (طلبات) تاريخ 28/10/2001



1. ان تحري الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون (سبا او قذفا) هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى اليه الحكم في مقدماته المسلمة ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على ان لمحكمة النقض في جرائم النشر تقدير مرامى العبارات التي يحاكم عليها الناشر لانه وان عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلا في الموضوع إلا انه في جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية ان لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم ، وما دامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة في الحكم صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها او عدم وجودها ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون الا بتبين مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 9194 لسنة 71ق- جلسة 28/10/2001)