الامتحان النهائي لمادة الجرائم الواقعة على امن الدولة
الفصل الدراسي الصيفي 2007 / 2008
استاذ المادة : د . احمد موسى هياجنة
التاريخ : 17 / 8 / 2008

السؤال الاول :
بين مدى صحة العبارات التالية ، عارضا الصواب في حال عدم صحتها :

حكم الاعتداء المنصوص عليه في المادة 108 من قانون العقوبات الاردني يسري على الجرائم المحددة حصرا في المواد 135 ، 138 ، 142 من القانون ذاته فقط دون غيرها .
يجوز لمحكمة امن الدولة عند النظر في اي قضية من اختصاصها ان تؤجل المحاكمة لاكثر من 48 ساعة والقيد الوحيد في ذلك ان يكون قرار المحكمة مسببا .
في حال عدم تشكيل محكمة امن الدولة فان الاختصاص بنظر جرائم المتعهدين المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون العقوبات يكون لمحكمة البداية .
كل جرائم الفتنه المنصوص عليها في المواد 142 – 146 من قانون العقوبات هي من جرائم الخطر التي لا يشترط لنهوضها تحقق نتيجة مادية .
للنيابة العامة او للمحكمة المحالة اليها اي جريمة اقتصادية ان تكف يد مرتكب الجريمة عن العمل في حالة الضرورة وللمدة التي تراها مناسبة دون التقيد بمدة معينة .


السؤال الثاني :
اتفق أ و ب الحاصلان على درجة الدكتوراة في علم الكيمياء على تصنيع مواد متفجرة سريعة الاشتعال وذلك بقصد بيعها الى احد رعايا دولة عدوة للاردن ، علمت السلطات المختصة بامر اتفاقهما فاحبطته .
حدد مسؤولية أ و ب الجزائية وفقا لاحكام القانون الاردني .

السؤال الثالث :
اثناء تقتيشه في اغراضه الخاصة ، عثر أ وهو موظف غي وزارة التخطيط على وثائق سرية بالغة الخطورة سلمت الي في مغلف مكتوم من احد العاملين في وزارة الخارجية ب على سبيل الوديعة على اعتبار ان الاخير تربطه بالاول رابطة صداقة . كان هذا التسليم قد تم قبل احالة هذا الاخير ب للتقاعد . فور عثور على هذه الوثائق قام بافشاء محتواها الى احدى الدول الاجنبية التي ترتبط مع الاردن بعلاقات ثنائية وطيدة .
هل يسأل أ و ب وفقا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .