قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 9651/1971 (طلبات) تاريخ 21/3/2001




1. اذا كان مأمور الضبط القضائي لم يتبينا كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما ايهما على المخدر فأنه لا تكون قد قامت جريمة متلبسا بها وبالتالي فليس لهما من بعد ان يتعرضا للطاعنين بالقبض او التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها ، فان فعلا فان اجرائهما يكون باطلا ، واذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فانه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ،واذ لا يوجد في أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فانه بعد استبعادها تغدو الاوراق خلوا من دليل للادانة ويتعين من ثم والامر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب اليهما عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

(الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق جلسة 21/3/2001)