قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3343/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2006



1. يستفاد من المادة 123/4 من الدستور انها اعتبرت القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وفي غياب المحاكم الدستورية فإن للمحاكم النظامية بجميع درجاتها صلاحية الاختصاص بفحص دستورية القانون من خلال النظر في الدفوع التي يثيرها المتضرر في الدعوى المنظورة لديها من جراء قانون معين وذلك بالامتناع عن تطبيق القانون وشل اثارة إذا كان مخالفاً للدستور . وحيث أن هذه الفقرة الأولى من المادة 123 من الدستور تشترط لصدور القرار عن الديوان الخاص بتفسير القانون إلا تكون المحاكم قد فسرت القانون المطلوب تفسيره وإلا يكون القرار الصادر عن الديوان الخاص قد صدر خلافاً لأحكام الدستور وللمحاكم أن تمتنع عن تطبيق هذا القرار (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2604/2005) . 

2. لم تتعرض المحاكم بالتفسير لقانون الضمان الاجتماعي فيما إذا كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية فيكون القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين رقم 10 / 90 لا يخالف الدستور كما ذهب إليه خطأ الطاعن كما أن الاجتهاد القضائي رقم 283/88 الذي أشار إليه الطاعن يتعلق بتفسير قانون البنك المركزي ولم يتعرض إلى قانون الضمان الاجتماعي أو مؤسسة الضمان الاجتماعي . وحيث أن المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعني الدعاوى الحقوقية ، كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعنى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها . وحيث أن ديوان التفسير قد فسر عبارة (دوائر الحكومة) بأنها جميع المصالح الحكومية التي تساهم في أداء وظائف الدولة سواء أكانت من الدوائر الحكومية المنصوص عليها في نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها أو الدوائر الأخرى التي أحدثت أو ستحدث بموجب أي تشريع آخر (ديوان التفسير رقم 30 لسنة 63 ورقم 5 لسنة 69) . وحيث ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن المقصود من الحكومة على ضوء ما ورد بقراري التفسير المشار إليهما هو الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية والقابلة للالتزام وإلا لـزام أي القابلة لأن تكون مدينة أو دائنة وأن أي فرع أو جزء من هذه الشخصية الاعتبارية تكون تصرفاته المالية مضافة أو مضمونة على شخصية الدولة الاعتبارية من الناحية المالية وليس له شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلتان ويعتبر دائرة من دوائر الحكومة لغايات قانون دعاوى الحكومة وأغراضه (قرار تمييز هيئة عامة رقم 283/988) . وبالرجوع إلى قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 78 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى نجد أن المادة 95/أ منه تنص على أن (تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسـة العامـة للضمـان الاجتماعـي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفحة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام ) بالإجراءات القانونية وأن تنيب لهذه الغاية النائب العام أو أي وكيل آخر من المحامين ] . كما نجد أن المادة 3/أ -6 من القانون المذكور قد جاء فيها على أن تتولى المؤسسة أعمال التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة وضد الشيخوخه والعجز والوفاة والمرض والأمومة والمعالجة والبطالة ....وذلك على مراحل وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة يحدد فيه تاريخ المرحلة ومناطق التطبيق وفئات العمال وأصحاب العمل الملزمين به. وحيث توصل قرار ديوان التفسير رقم 10 لسنة 90 إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة رسمية إلا أن ميزانيتها ليست جزءاً من ميزانية الدولة والخزانة العامة وأنها تتمتع باستقلال مالي ولها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وفق أحكام المادة 12/ج من قانونها ولها مصادر تمويل خاصة حددتها المادة 16 من ذات القانون ولا تدخل هذه الأموال في خزانة الدولة. ويستفاد من هذا القرار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وان اعتبرت مؤسسة عامة رسمية إلا أنها ليست دائرة من دوائر الحكومة بالمفهوم الذي سبق بيانه ، وبالتالي فلا ينطبق حكم الفقرة د من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة عليها ولا يكلف المدعي بدفع المبلغ المطلوب أو تقديم كفيل يضمن دفعه (تمييز حقوق رقم 353/96 ورقم 361/81) لأن مؤسسة الضمان نشأت بموجب قانون خاص، ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأموالها تتحصل من اشتراكات المنتسبين إليها واستثمار هذه الأموال ولا تدخل في ميزانية الدولة وتنفق من أموالها الخاصة بها. وعليه يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف لعدم تقديم الطاعن الكفالة المطلوبة بموجب الفقرة د من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة قد خالف القانون مما يتعين على محكمة الاستئناف نظر الدعوى موضوعاً . وحيث ذهبت محكمة الاستئناف خلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز فيكون قراراها حرياً بالنقض من هذه الجهة لورود هذه الأسباب عليه . لهــذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني .