قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3754/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2012



1. يستفاد من المادة (6) من قانون المالكين والمستاجرين واضح في شأن مبدأ المساواة بين الأردنيين وحيث أنّ نص المادة (5/أ/1) والتي منح المشرع حق الاستمرارية في اشغال المأجور لمن أبرم عقده قبل 31/8/2000 بينما لم يمنح هذا الحق ( الاستمرارية ) لمن أبرم عقد الايجارة بعد هذا التاريخ إذا جاء في هذه المــادة ما يلي ((5/أ/1)) : (( على الرغم من أن أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطــه )) . أمّا الفقرة الثانية والتي جاء في نهايتهـا (( ويكـون القــرار بأجـر المثــل قطعيـــاً ونافــذاً مــن تاريــخ تقديــــم الطلـــــب )) . أمّا الفقرة/1 من المادة (5/ب) والتي جاء فيها (( أما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعدها يحكماً شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها )) . إن عدم المساواة تكمـن في عدم منــح الاستمراريـة لكافـة المستأجريــن قبل 31/8/2000 وما بعدهـا . أما مسألة الحكم القطعي فإنّ نص الفقرة (2) من المادة (5/أ) إذ أنّ هذا القانون منع حق مقرر في الدستور والقانون وهو الاستئنـاف أو الحــق في الاستئناف أو التمييز أو الاعتراض أو إعادة المحاكمة والوارد جميعها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة وقانون استقلال القضاء ومبدأ المساواة المشار إليه من المـادة 6 ( من القانون كما جاء في الطلب ) . ويستفاد من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقـم (15) لسنة 2012) ومن النصوص السابقة أنه يتعين على الطاعن بعدم الدستورية أن يبين بصورة واضحة ومحددة نطاق الدفع وما يؤيد ادعائه أنّ القانون واجب التطبيق على الدعوى ووجه مخالفته للدستور وأنّ على المحكمة الناظرة للدعوى بعد أن تبين لها جدية الدفع بعدم الدستورية أن توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية . ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً ، نجد أنه انحصر قبول الطعن في نص المادة (5/أ/2) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 22 لسنة 2011 فيما يتعلق بكون القرار الصادر بتقدير أجر المثل قطعياً فقط . وحيث أنّ لمحكمة التمييز الولاية لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية أو رفضه فإنّ محكمة التمييز ترى أن من شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية وأن تكون أسباب الطعن جدية ، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيـه . وحول هذا الطعـن المتعلق بالفقرة (2) من المادة (5/أ) من حيث النص على الحكم القطعي الوارد فيها الذي منع حق مقرر في الدستور والقانون وهو الاستئناف أو الحق في الاستئناف أو التمييز أو الاعتراض أو إعادة المحاكمة الوارد جميعها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون استقلال القضاء ومبدأ المساواة المشار إليه مــن المــادة (6) من القانون فانّ الدستور وفي المادة (100) منه نص على أنّ تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم التقاضي على درجتين باستنثاء ما ورد حصراً بخصوص القضاء الإداري . وحيث لم يبين الطاعن ما يسند طعنه بأسباب قانونية واضحة فيما يدعيه من مخالفة لأحكام الدستور فيكون طعنه خالياً من الجدية الواجب توفرها في الطعن بعدم الدستورية . بنــاء علــى ما تقــدم رفــض طلــب إحالـة الطعـن إلى المحكمـة الدستوريــة وإعـادة الأوراق إلــى محكمـة صلــح حقــوق شـرق عمــان للسيـر فـي الدعـوى مـن النقطـة التـي توقفـت عندهــا.