قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 3/2013 (هيئة عامة) تاريخ 12/6/2013



1. يستفاد من المادتين (163 ،60) من القانون المدني أن أملاك الدولة هي على نوعين الأولى منها منقولات أو عقارات مخصصة للنفع العام وهذه الأموال لم تجز المادة (60/2) من القانون المدني التصرف أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، أما الثانية منها فهي الأملاك الخاصة للدولة التي يجوز لأشخاص القانون العام التصرف بها وفقاً للقواعد القانونية التي تحددها القوانين والأنظمة ، وإن ما يستفاد من المادة (163) من القانون المدني أن الإجراءات اللازمة للتصرف في مال الدولة والتي تحددها القوانين والأنظمة هي من النظام العام بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه الإجراءات عند التصرف بتلك الأموال وأن مخالفة تلك الإجراءات ترتب البطلان ، وحيث أنه بالرجوع إلى عقد التحكيم وأوراق الدعوى الاستئنافية يتبين أن الأموال موضوع التحكيم لا تتعلق بمال عام بالمعنى الذي يمنع التصرف به وفق النصوص المانعة آنفة الذكر فإن القول بأن التصرف بها وفقاً للقواعد التي حددتها القوانين والأنظمة سواء بالتحكيم أو غيره مخالف للدستور لا يستند إلى أساس سليم.

2. إذا كان التحكيم ما هو إلا حصيلة اتفاق يجري بين جهتين متنازعتين تبرمان عقداً بينهما تذهبان بموجبه إلى اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الواقع بينهما ، ولما أنه ليس بين الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية المنصوص عليها بالمواد من (97) إلى (110) من الدستور ما يتعارض مع الأساس القانوني لاتفاق التحكيم فإن الطعن بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون التحكيم التي تضمنت أنه لا يجوز للمحاكم أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون إلا في الأحوال المبينة فيه مردود ولا يستند إلى أساس سليم.
3. يستفاد من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) سنة 2012 أنها صاحبة الاختصاص دون غيرها للفصل بالطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة وأن أحكامها بهذا الشأن تنشر في الجريدة الرسمية ، ومن حيث أن الدعوى الدستورية هي دعوى عينية بمعنى أنها تنصب على نصوص بعينها فإن ما ينبني عليه أن ما تفصل فيه إنما يحوز حجية بمواجهة الكافة ممثلين بالدعوى الدستورية أو غير ممثلين فيها وكذلك بالنسبة إلى الدولة على امتداد تنظيماتها المختلفة، وهذه الحجية تمنع من المجادلة في هذه المسألة، ولما كانت المحكمة الدستورية قد قررت بتاريخ 3/4/2013 في الطعن رقم (2) لسنة 2013 عدم دستورية المادة (51) من قانون التحكيم وجرى نشر الحكم بالعدد رقم (5217) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/2013 فيكون هذا الحكم قد اكتسب حجية على الكافة.
4. ان المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الطعن بعدم دستورية القانون أو أي نص فيه، ومن حيث أن مناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية أمام المحاكم، وحيث أن ما يستفاد من وقائع الدعوى الاستئنافية رقم (164/2012) التي أقامها الطاعن نفسه أمام محكمة استئناف عمان هي لإبطال قرار تحكيم وفقاً للمادة (50) من قانون التحكيم فإن طعنه بعدم دستورية المادة (54) من قانون التحكيم الباحثة في أصول طلب تنفيذ حكم المحكمين والأمر بتنفيذه بعدم استنفاذ طرق الطعن به لا يحقق أي مصلحة له بالدعوى الاستئنافية المشار إليها وبما ينبني عليه عدم قبول الطعن من هذه الجهة وبالتالي رده.
5. إذا كان مبنى الطعن بعدم دستورية المادة (27) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) سنة 1986 يستند إلى ما تضمنته هذه المادة من أنه (على أي دائرة عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة أن ينص على أي تعديلات أو شروط إضافية في الشروط الخاصة للمقاولة ). وما تضمنته الفقرة الثالثة من البند (ب) من المادة الرابعة من تعليمات عطاءات الأشغال الحكومية لسنة 1987 الصادرة استناداً للمادة (16) من نظام الأشغال المشار إليه. ومؤدى ذلك كله حسب ما يذهب إليه الطاعن هو عدم دستورية الفقرة الثالثة من التعليمات والمادة (27) من نظام الأشغال التي صدرت التعليمات استناداً إليها تأسيساً على أن عقد المقاولة الذي هو جزء من وثائق العطاء يجب أن يتضمن الشروط العامة لذلك العقد التي من بينها اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات وهو شرط مخالف للنظام العام لأنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وذلك استناداً للمادة التاسعة من قانون التحكيم. وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا القرار أن تعبير النظام العام الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (163) من القانون المدني ينصرف إلى ضرورة التقيد بأصول وإجراءات التصرف بأموال الدولة وأن هذه الإجراءات والأصول هي من النظام العام بمعنى عدم جواز مخالفتها التي يترتب عليها البطلان. ومن حيث أن المادة (27) من نظام الأشغال وإن كانت قد اشترطت اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات وهي الشروط التي يتضمنها دفتر عقد المقاولة الصادر عن وزارة الأشغال فإنها لم تتضمن بيان تلك الشروط. ومن حيث أن صدور تعليمات تستند إلى قانون أو نظام لا تصلح أساساً للطعن بعدم دستورية القانون أو النظام الذي استندت إليه إذ لا تعدو هذه التعليمات أن تكون قرارات إدارية صالحة للطعن بها أمام المحاكم لغايات عدم تطبيقها وذلك لمخالفتها القانون أو النظام الذي استندت إليه وفضلاً عن ذلك فإنها تستند إلى القانون أو النظام وليس العكس، وبالتالي فإن الطعن بعدم دستورية المادة (27) من نظام الأشغال رقم (71) لسنة 1986 لا يستند إلى أساس قانوني. ومن حيث أن المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 قد أجازت الطعن أمام هذه المحكمة بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون سواها فإن الطعن بعدم دستورية البند الثالث من الفقرة (ب) من المادة الرابعة من تعليمات وعطاءات الأشغال الحقوقية سنة 1987 يكون غير مقبول لعدم الاختصاص.