قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 499/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 19/2/2013



1. اذا لم يقم المستدعي بواجباته المهنية التي يفرضها عليه قانون نقابة المحامين رقم (11 لسنة 1972 ) وتعديلاته في المادتين رقم 54 و63 حيث تسبب باسقاط دعوى موكله رقم (271/2009) التي موضوعها إزالة شيوع ( وهذا ثابت من عدم إنكاره لهذه الواقعة ضمن رده على اللائحة الجوابية ) بالإضافة إلى عدم إقامة دعوى الشيك. وحيث أن الإجراءات التي قام بها مجلس التأديب ومن بعده مجلس النقابة ( المستدعى ضده ) تمت وفق قانون النقابة المشار إليه ، وحيث أن القضاء الإداري لا يملك التعقيب على الأدلة التي كون منها المستدعى ضده قناعاته إنما له أن يتحقق فقط من صحة الإجراءات التي اتبعها. وحيث أن العقوبة المفروضة بحق المستدعي تقع ضمن الحد المقرر قانوناً وتتناسب والمخالفة المرتكبة، وحيث لم يقدم المستدعي أية بينة من شأنها أن تنال من القرار الطعين فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس والدعوى مستوجبة الرد.