قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 541/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/2013



1. جرى اجتهاد محكمة العدل العليا على أن العبرة بصدور القرار الإداري هي لمن وقعه وليس لمن صدر باسمه وحيث أن الذي وقع القرار الطعين هو مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية (المستدعى ضده الثالث) وليس وزير الصحة (المستدعى ضده الأول) أو رئيس لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة (المستدعى ضده الثاني) ، وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري دون غيره عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم الخصومة عن المستدعى ضدهما الأول والثانية.

2. إذا كان المستدعي يعمل في وزارة الصحة مساعد فني مختبر من تاريخ 18/10/1992 وحصل على بكالوريوس تخصص أحياء من جامعة البحر الأحمر في السودان بتاريخ 7/6/2006 وتدرج في عمله حتى أصبح رئيساً لقسم المختبر في مستشفى جرش الحكومي بتاريخ 13/2/2011 ولا زال على رأس عمله. وبتاريخ 28/11/2012 تقدم بطلب للحصول على ترخيص مختبر طبي باسمه ، ثم صدر القرار محل الطعن بتاريخ 3/12/2012 يتضمن رفض طلبه. فان شروط منح المستدعي رخصة إدارة مختبر طبي باسمه الواردة ضمن أحكام المادتين (7/أ و10) من من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم (30 لسنة 2003) غير متوافرة بالمستدعي.