قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 167/2013 (هيئة عامة) تاريخ 10/7/2013



1. إذا لم يصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من مجلس القسم ومجلس الكلية وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم (151) لسنة 2003 بل أن البينات في الدعوى تشير إلى أن مجلس القسم ومجلس الكلية قد نسبا بالموافقة على تثبيت المستدعي بالخدمة بتاريخ 28/9/2010 و24/10/2010 على التوالي بعد فوات مدة العشر سنوات الواردة في المادة (14/د) من النظام المشار إليه. وحيث أن النصوص تقرأ كوحدة واحدة وضمن الشكل الذي حدده القانون ، فإن القرار الطعين يغدو فيه خروج على مقتضيات التطبيق القانوني السليم ويمس المركز القانوني للمستدعي.