قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2419/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. إذا تعرفت المشتكية على المتهم وهي في كندا ثم حضرت إلى الأردن من أجل الزواج من المتهم أنس وعندما لم يتم عقد الزواج بسبب عدم حصولها على شهادة عزوبية أقامت حفلة مع المتهم وذهبت إلى الفندق وبإرادتها ورغبتها وهي تعلم أنه لا يوجد عقد زواج ثم إرسالها مبالغ مالية وهي في كندا من أجل إتمام مراسم الزواج فإن هذا الفعل وبالتطبيق القانوني ينفي عن المتهم جناية الاغتصاب لتوفر عنصر الرضا سيما وأن المشتكية تبلغ من العمر 52 سنة والمتهم ستة وعشرين سنة وهي التي حضرت من كندا إلى الأردن مما يتعين معه والحالة هذه إعلان عدم مسؤوليته لتوفر عنصر الرضا.

2.إذا طلب المتهم من المشتكية أن تقوم بإرسال مبالغ نقدية له من أجل إتمام مراسم الزواج وأن عليه ديون وأن شقيقه مريض وبحاجه إلى علاج موهماً إياها بسداد المبلغ بعد أن يبيع والده قطعة الأرض ودون أن يقوم بإتمام مراسم الزواج ثم رفضه إعادة المبلغ لها وقبضه دون وجه حق فإن الفعل الذي قام به يشكل جرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات ويتعين إدانته بهذا الجر.

3. اذا حضر والدا المتهم الحفلة التي أقامها المتهم والمشتكية فقط في الفندق وباركا لهما ولم يثبت علمهما بأنه لم يكن هناك عقد زواج ولم يساعدا في وقوع أي جريمة ولم يخبرا المشتكية بوجود عقد زواج وأن وجودهما كمثل باقي الحضور في الحفلة ولم يقوما بأي فعل يتفق وأحكام المادة 80 من قانون العقوبات كما أنهما لم يساهما في إيهام المشتكية بإرسال أي مبلغ للمتهم وأن المراسلات والطلب كانت تتم بين المشتكية والمتهم ولم يثبت علمهما بأي شيء حول هذا الموضوع فإنه والحالة هذه يتعين إعلان براءتهما مما أسند إليهما.