قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 20/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2013



1. يستفاد من المادة (28) من قانون محاكم الصلح المعدلة بالمادة (10) من قانون محاكم الصلح المعدل المواد (14 و15 و16) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهي على التوالي عقوبات جنائية وجنحية والتكديرية وعرفها في المواد من (17-26) من القانون ذاته. وحيث يتبين أن المصادرة العينية هي من أحد هذه التدابير بالمفهوم المنصوص عليه بالمادة (30) من القانون ذاته. أن المشرع الأردني لم يدرج المصادرة كتدبير احترازي في عداد العقوبات وإخراجها من هذا المفهوم ولا تعتبر عقوبة تكميلية ولا يوجد في نصوص قانون العقوبات مما يسعف على اعتبار التدابير الاحترازية عقوبة أصلية أو تكميلية. وحيث إن المادة (10) من قانون محاكم الصلح بصيغته المعدلة جعل مقدار العقوبة هي المعيار في اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية. وحيث إن العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه/ المستأنف ضده هي الحبس مدة أسبوع والغرامة عشرة دنانير والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط. وحيث إن المصادرة لا تعتبر عقوبة أصلية ولا عقوبة تكميلية طبقاً للمادتين (42/1 و43/1) من قانون العقوبات فينعقد الاختصاص لمحكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية (لطفاً انظر تمييز جزاء 237/2010 تاريخ 16/5/2010 هـ.ع و1607/2009 و1751/2011 تاريخ 31/10/2011).