قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 492/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. من استقراء نص المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 323/1 من القانون ذاته أن محكمة التمييز هي المختصة بنظر الطلب باعتبار أن الخلاف في الاختصاص وقع بين مدعي عام سحاب ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وهما غير تابعين لمحكمة استئناف واحدة.

2. إذا كانت العقوبة المقررة لجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 عقوبات هي الأشغال الشاقة وحدها الأدنى 4 سنوات. في حين أن العقوبة المقررة لجناية السلب بحدود المادة 401/3 هي الأشغال الشاقة وحدها الأدنى 5 سنوات. وحيث إن الحد الأعلى لجنايتي هتك العرض والسلب تساوتا فإنه ينظر إلى الحد الأدنى المقرر لكل جناية. وحيث إن الحد الأدنى لجناية السلب بحدود المادة 401/3 عقوبات هي أعلى من الحد الأدنى لجناية هتك العرض بحدود المادة 296/2. وحيث إن جناية السلب بحدود المادة 401/3 هي من اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية. فإن مما ينبني عليه أن مدعي عام سحاب هو المختص بالتحقيق في الجرائم المسندة للمشتكى عليه على فرض الثبوت باعتبارها جرائم متلازمة.