قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1473/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2013




1. إذا استمعت محكمة الدرجة الأولى لشهادة الشاهد المحامي رجائي الدجاني والتي جاء فيها أنه هو من قام بكتابة العبارات الواردة بالخط الأحمر وأنه لا يعلم عن الإضافات والتوقيع حيث لم تتم أمامه. وقد أقر المميز بالتوقيع فإنه ومن الرجوع إلى التعديلات الواردة بالخط الأحمر فإنها تثبت انشغال ذمة المميز للمميز ضده بمبلغ خمسين ألف دينار إضافة إلى تأكيد الخبرة صحة التوقيع وبذلك وحيث تم التوقيع أسفل الورقة تعني صحة التعديلات والموافقة عليها. وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة موافق للأصول والقانون. الأمر الذي يجعل من القول بأنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف توجيه يمين عدم كذب الإقرار مخالفاً للأصول والقانون.

 
2. إذا كان أساس الدعوى يستند إلى وكالة منظمة لدى سفارة دولة فلسطين فإنها والحالة هذه لا تخضع لنظام الطوابع.
 
3. إذا جاء تقرير الخبرة المعتمد أساساً للحكم بهذه الدعوى واضحاً وموفياً للغاية، حيث إن الخبير قد استعمل الأدوات والأجهزة الفنية وثبت صحة التوقيع، وعليه فإنه لا يرد على الخبرة أي مطعن وبالتالي فإن اعتماده واقع في محله.