قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1860/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 30/7/2013

1. إذا اشتملت الوكالة على اسم المدعى عليه ورقم قطعة الأرض موضوع الدعوى والخصوص الموكل به بوضوح مما يجعل هذه الوكالة صحيحة ولا يشوبها أي غموض ويخوله تقديم الدعوى.

2. إذا قامت محكمة البداية بإجراء الخبرة ثلاث مرات وان محكمة الاستئناف أيضاً قد قامت بإجراء الخبرة مرتين الأولى بمعرفة سبع خبراء ولم تعتمد تقريرهم وفي المرة الثانية قامت بإجراء الخبرة بمعرفة تسع خبراء من أهل المعرفة والاختصاص بالأراضي والمساحة وقدموا تقريراً خطياً تضمن إعطاء وصفاً دقيقاً وشاملاً لقطعة الأرض . موضوع هذه الدعوى سواء من حيث موقعها وشكلها وتنظيمها ومساحتها وتوفر الخدمات لها وأن مساحة القطعة تساوي (5982م2) ناتجة عن إفرازها من القطعة الأم البالغ مساحتها (10294م2) وأن الربع القانوني منها يساوي (2573.5م2) وقد جرى على القطعة الأم أربع استملاكات، وعليه فان تقرير الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه لموافقته لقانون الاستملاك وان اعتماده من محكمة الاستئناف لما لها من صلاحية في وزن البينة وقبولها موافق للقانون وقرارها بالاستناد إليه موافق لقانون.