د. فياض القضاة
أ.د . طالب حسن موسى

أجب عن سؤالين فقط مما يلي:-

السؤال الأول:-

1- بين بمثال عدم توفر مبدأ الكفاية الذاتية في ورقة تجارية.
2- بين بمثال قاعدة أستقلال التوقيع.
3- بين بمثال عدم فقدان شيك لصفته كسند بالرغم من نقص أحد البيانات الالزامية الشكلية.
4- بين بمثال عدم فقدان سند سحب لصفته كسند سحب بسسب نقص في البيانات الالوامية الشكلية.
5- بين سبب عدم وضع القانون حماية جنائية خاصة لكل من الكمبيالة وسند السحب خلافا لما فعله بالنسبة للشيك.


السؤال الثاني:-

حرر السيد ( عادل أحمد ) بتاريخ 28/3/2009 شيكا بملغ عشرة ألاف دينار أردني لأمر السيد ( خالد الصراف 9 مسحوبا على بنكه ( البنك الوطني الأردني / فرع الشميساني ) وقام بتسليمه له في عمان. قام السيد خالد الصراف بتظهير الشيك إلى زوجته ( أمل ) التي راجعت فرع البنك المسحوب عليه للمطالبة بقيمة الشيك. أجاب البنك بعدم وجود رصيد للسيد عادل أحمد وقام بختم الشيك مبينا عدم وجود رصيد . وجهت السيدة ( أمل) إنذار عدليا إلى السيد عادل أحمد تطالبه بدفع قيمة الشيك وديا خلال ثلاثة أيام تحت طائلة اللجوء الى القضاء.
راجعك السيد عادل بصفتك محاميا مزاولا وأخبرك بما حصل معه وأفاد لك بأن هذا الشيك قد حرر من قبله للسيد خالد الصراف عربونا لشراء شقة منه في منطقة تلاع العلي والتي تم الاتفاق على شرائها بحضور السيدة ( أمل ) وزوجة السيد عادل وان السيد خالد الصراف رفض التنازل عن ملكية هذه الشقة لدى مديرية تسجيل أراضي غرب عمان.
في ضوء الوقائع السابقة أجب عن ما يلي:
- هل ترى بأن الشيك صحيح أم لا حيث توافرت الأركان الموضوعية و الشكلية ؟
- ماهي الدفوع التي يمكن للسيد عادل أحمد ( الساحب ) أن يدفع بها في مواجهة السيدة ( أمل) ؟


السؤال الثالث:-

1- بماذا يتميز الشيك الألكتروني عن الشيك التقليدي ؟
2- قارن بين كل من البطاقان الألكترونية والأوراق الصرفية التقليدية ؟





lawjo