قانون ضريبة الدخل المقترح.. ولجنة النواب الاقتصادية


قانون ضريبة الدخل المقترح.. ولجنة النواب الاقتصادية 2709311


اطلعت على تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار لقانون ضريبة الدخل الجديد المقدم من الحكومة حيث شكلت هذه التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح حيث عالجت اللجنة مشكورة كثيرا من الثغرات التي أشار إليها الكثير من الندوات التي نظمتها مراكز بحث متخصصة والكثير من المقالات التي حملت على القانون الساري والمقترح على حد سواء لعدم مراعاته نصوص الدستور من جهة وما استقر عليه التشريع الضريبي منذ أكثر من (70) عامًا من عمر الدولة الأردنية من جهة ثانية ولتجاوزه أهداف ضريبة الدخل الأساسية المتعلقة بإعادة توزيع دخل المواطنين والشركات من ناحية وتقليص الفجوة في الدخل بين الأشخاص الطبيعيين من ناحية ثانية.

فيما يلي استعراض لبنود لم تعالجها اللجنة (مع الاحترام) وتشكل سياسات ضريبية تدخل في صميم مرامي وغايات اللجنة التي فرضت بصماتها على التعديلات التي أدخلتها، وكانت منسجمة مع عدالة النص والتطبيق.

في التعريفات لم تعالج اللجنة مسألة الأشخاص الاعتباريين عندما تجاهلت حقيقة أن الأشخاص الاعتباريين والشركات منهم، أما شركات أشخاص يتحملون مسؤوليات مطلقة تجاه الدائرة بشكل خاص والخزينة بشكل عام بالإضافة إلى الغير فالشركاء في هذه الشركات متضامنون أمام التزاماتها خلافا لمسؤولية الشركاء في شركات الأموال المسؤولين فقط بحجم حصصهم أو مساهماتهم التي دفعوها، إضافة إلى أن ما يزيد على مئة الف شركة تضامن تصنف كشركة صغيرة ومتوسطة الحجم والشركاء فيها من صغار الكسبة وان محاسبة هذه الشركات مباشرة ستلحق الضرر بهؤلاء الشركاء وستحرمهم من الإعفاءات الشخصية التي نص عليها القانون.

ماده (2)
قامت اللجنة بإخضاع دخل المكلف المقيم من استثماراته خارج الأردن لنسبة (10 %) ضريبة والأكثر عدالة برأيي أن يضاف دخله من هذا الاستثمار إلى دخله الآخر داخل الأردن وان يخضع الوعاء المجمع إلى الضريبة التصاعدية وفق القانون.

ماده 3/ج/3
قامت اللجنة بإخضاع ما نسبته (50 %) من تعويض نهاية الخدمة المدفوع للعاملين والأكثر عدالة أن يخضع للضريبة ما يزيد على (5) آلاف دينار تعويض نهاية خدمة للضريبة باعتبار ان ما يقل عن ذلك عائد لصغار العاملين و/أو متوسطي الدخل.

ماده 4/أ/12/ب
قامت اللجنة بعدم شمول الأحزاب بالجهات المعفاة من الضريبة وتشجيعا للعمل السياسي والحزبي كرافعة من روافع الديمقراطية من المفيد شمول الأحزاب بإعفاء دخلها وقبول نفقاتها.

ماده 4/ج/1
عبر سنوات طوال من عمر الدولة الأردنية لم يخضع دخل القطاع الزراعي للضريبة وكان معفيا بالكامل، نظرا لانخفاض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فبعد أن كان بحدود (15 %) أصبح اليوم (2,5 %) فقط بالإضافة إلى أنه يستقطب اعدادا كبيرة من العاملين ويساهم في الحد من استيراد المنتجات الزراعية ويعزز حاجة المملكة من العملة الصعبة، ما يقلص من الميزان التجاري الذي يعني عجزا كبيرا، حيث تحتل المنتجات الزراعية مكانة مهمة في السلع الأردنية المصدرة للخارج.

ماده (5)
اختلفت الآراء وكثرت الاجتهادات المتعلقة بالإعفاءات الشخصية واذا ربطنا مناقشة هذا الموضوع مع حقيقة أن (90 %) من العاملين لدى القطاع الخاص والقطاع العام يتقاضون رواتب تقل عن (500) دينار وفق دائرة الإحصاءات العامة فإن الحديث عن إعفاءات تصل إلى (24) الف دينار فيه خطاب شعبوي فقط، وهذه الإعفاءات لا يستفيد منها إلا القليل من المكلفين، كما أن ربط الحديث عن هذه الإعفاءات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين بموضوع التهرب من الضريبة صحيح، سواء كان يتعلق بالمهنيين أو غيرهم فإن تقليص هذا التهرب من مقدمي الخدمات على اختلاف أعمالهم سواء كانوا مهنيين كالاطباء او المحامين او المهندسين….. الخ، او كانوا مؤجرين او مؤسسات تعليمية عامة او عالية، وفإن منح الاعفاءات الشخصية للاشخاص الطبيعيين وفق المستندات والفواتير العائدة لهؤلاء مقدمي الخدمات، فيه حل ناجع للتهرب، بعد تخفيض الإعفاء المقطوع الممنوح للمكلف ورفعها للإعفاءات المعززة بالمستندات ما سيحقق الاهداف التي اشرت إليها وأهمها توسيع قاعدة المعلومات عن مقدمي الخدمات أعلاه، بالإضافة الى ان هذا التعديل سيساعد على إخضاع دخول الأشخاص الطبيعيين الحقيقية بعد تنزيل نفقاتهم هذه من دخلهم وبالوقت نفسه إخضاع دخل مقدمي الخدمات هذه بشكل عام ومن دون ارتجال ما سيعزز من تحصيلات أفضل للخزينة ويحد من تهرب هؤلاء من دفع الضريبة المستحقة على دخلهم، فمثلا إن منح إعفاء شخصي بحدود (5) الاف دينار للشخص الطبيعي ومثله للزوجة وتنزيل النفقات المتعلقة بالتعليم العام والعالي كافة، الاستشفاء سواء كان داخل المستشفى أو خارجه وسواء كان المبلغ المدفوع للطبيب أو للصيدلية أو للمختبرات …..الخ، أو كان مدفوعا لمالكي العقارات كإيجار أو أية خدمات أخرى يدفع عليها الشخص نفقات كبيرة تعاني الدائرة من محاسبتهم وفق القانون فإن إضافتها سيحقق ما يصبو إليه المشرع من تقليص حالات التهرب من جهة وتقليص الفجوة في الدخل بين المواطنين من جهة اخرى وبالنتيجة فإن منح الاشخاص الطبيعيين المكلفين اعفاءات حدها الاقصى (15 – 20) الف دينار مقابل هذه الفواتير سيحقق الاهداف المذكورة كلها وتكون مجموع الاعفاءات الممنوحة للاشخاص الطبيعيين بحدود (30) الف دينار.

ماده (9)
ان المادة (111) من الدستور تحدثت عن التصاعدية في فرض الضريبة وعلى مقدرة المكلفين على الدفع وان اللجنة باختصار شرائحها المقترحة لا تستجيب الى هذه المادة بالاضافة الى ان توزيع الشرائح الطبيعيين وغير الطبيعيين فيه ابتعاد عن العدالة وهنا اقترح ان تبدأ الشرائح متساوية بواقع (10) الاف دينار لكل فئة ويتصاعد بنسبة (5 %) لكافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على ان يتوقف التصاعد حسب الفئة عند (50) الف دينار وعند النسبة الى (30 %) عن ما زاد على الـ (50) الف دينار على كافة الاشخاص و (35 %) على الشركات المالية وشركات الاتصالات والتعدين.

ماده (11)
ان القوانين المتعاقبة التي عدلت ما قبلها او حلت محل غيرها ضريبيا جاءت بتعديلات غريبة على التشريع، فمثلا إن اجبار المكلفين باقراض الخزينة قبل نتائج اعمال المكلفين فيه اقراض قسري يتناقض مع الدستور الذي منع على السلطات ان تفرض رسما من دون قانون فاقتطاع ما نسبته (5 %) من مقدمي الخدمات و(2 %) من المستوردين لا مبرر له وان ما فعلته اللجنة باسقاط الجزء الذي تحدث عن الزام الشركات بدفع مبالغ على حساب الضريبة يجعلنا نطالب المجلس الموقر بضرورة شطب هاتين الفقرتين الواردتين في الماده (12) من القانون لما فيه مصلحة للمكلفين بعد ان تلاشى مبرر وجودها واسوة بمعاملات اللجنة للشركات كما سبق.
ماده (12/أ/1)
ان اقتراح اللجنة بتحميل المدير المالي مع المدير العام بالتكافل والتضامن المسؤولية عن توريد المبالغ المقتطعة من متلقي الخدمات، لا يستقيم مع القانون، لان المدير المالي ليس صاحب القرار بدفع المبالغ وكذلك الامر بالنسبة للمدير الاداري كما ورد في الفقره (و) بند (2) من الماده، لان المفوضين بالتوقيع ومجالس الادارة هي صاحبة القول الفصل في الشأن المالي.

ماده (12/ و)
لم تراع اللجنة الموقرة مصير المكلف المعترض في حالة عدم اصدار هيئة لاعتراض قرارا في الاعتراض وتركته معلقا، ان ما جرى عليه التشريع والعرف في حالات كثيرة مشابهة ان هيئة الاعتراض في حالة عدم اصدارها ردا على الاعتراض ضمن المدة القانونية فان الاعتراض يصبح مقبولا وصحيحا، والا فإن المكلف سيبقى تحت رحمة الهيئة ومزاجها ولن تحقق هذه الفقرة الغاية المرجوة منها المتعلقة بوصول المكلف الى حقه القانوني في الاعتراض.

ماده (32/ و)
اعطى القانون واللجنة الحق للوزير بتنسيب من المدير العام للدائرة وتوصية من لجنة مكونة من الدائرة وديوان المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة اذا كان محاسبا أو محاسبا قانونيا لمدة لا تزيد على (3) سنوات، وهذا يعني ان الدائرة ولجنتها حلت محل القضاء في محاسبة المخالفين فالاصل تحويل مخالفي القانون الى القضاء اولا ودائما، كما ان المحاسب لا علاقة له بالموضوع الا اذا كان المقصود المفوض من المكلفين وهذا قد ينطبق على المحامين مثلا فلماذا تحديدا المحاسب، فالاصل ان تكون المادة على اطلاقها وان يحول كل من يقدم معلومات مخالفة للقانون الى القضاء ليقول كلمة الفصل.

ماده (70)
من المفيد تأكيد ان الضريبة على الدخل هي الضريبة الاكثر تحقيقا للعدالة فيما يخص المكلفين او ما يخص الخزينة وان مناقشة قانون ضريبة الدخل يجب ان يرتبط بمناقشة قانون ضريبة المبيعات فتخفيض النسب الضريبية على مبيعات السلع والخدمات واعفاء غالبية سلع الطبقة المتوسطة والدنيا سينعش الاقتصاد لان الطلب على هذه السلع سيرتفع، وان اخضاع دخل الاشخاص الى معدلات ضريبية متصاعدة فيه تعويض عن تخفيض ضريبة المبيعات وتوزيع عادل للثروة وتقليص حقيقي للفروقات في الدخل بين الافراد.احكيلك